السعودية تفرض رسماً 2% على تصرفات غير السعوديين العقارية

أقرت السعودية رسماً بنسبة 2% من قيمة أي تصرف يجريه غير السعوديين على الحقوق العينية المرتبطة بالعقارات في مدن الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة، وذلك بموجب اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار، في إطار تنظيم السوق وتعزيز حوكمة عمليات التملك.

وبالتزامن مع ذلك، وجه البنك المركزي السعودي (ساما) البنوك والمصارف بفتح حسابات مصرفية مخصصة للأفراد والكيانات المشمولين بالنظام، لتمكينهم من تملك العقارات أو اكتساب الحقوق العينية داخل المملكة، مع قصر استخدام هذه الحسابات على المعاملات العقارية، ومنع إصدار بطاقات دفع أو ائتمان مرتبطة بها.

وألزمت التعليمات البنوك بالتحقق من هوية العملاء عبر مصادر موثوقة، ومنع الحسابات المشتركة أو المفوضين من خارج المملكة، مع تنفيذ جميع العمليات من خلال القنوات الإلكترونية المعتمدة أو عبر وسطاء مرخصين، وتحديث بيانات العملاء بشكل مستمر.

اقرأ أيضاً: عساف: تنظيم تملك الأجانب للعقار يعزز ثقة المستثمرين بالسوق السعودية

كما نشرت جريدة أم القرى اللائحة التنفيذية للنظام، والتي تضمنت اشتراط حصول الأشخاص الطبيعيين غير السعوديين على هوية رقمية، وفتح حساب مصرفي داخل المملكة، وإصدار رقم اتصال سعودي مرتبط بالهوية الرقمية قبل إتمام إجراءات التملك.

وألزمت اللائحة الشركات المشمولة بالنظام بالتسجيل لدى وزارة الاستثمار، والإفصاح عن الملاك والمسيطرين المباشرين وغير المباشرين، والإبلاغ عن أي تغيير في هيكل الملكية بنسبة 5% أو أكثر خلال 15 يوماً.

وتنص اللائحة كذلك على إنشاء بوابة إلكترونية تشرف عليها الهيئة العامة للعقار لتقديم طلبات التملك والتصرف في العقارات، على أن ترتبط بالسجل العقاري لاستكمال إجراءات التسجيل وإصدار الصكوك، مع قصر جميع المدفوعات المرتبطة بعمليات التملك على وسائل الدفع الإلكترونية المعتمدة من البنك المركزي.

كما سمحت اللائحة للشركات السعودية غير المدرجة التي يشارك في ملكيتها مستثمرون غير سعوديين بتملك العقارات اللازمة لمزاولة أنشطتها أو إسكان موظفيها خارج النطاق الجغرافي لمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفق الضوابط المنصوص عليها في النظام.

Exit mobile version